الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (23):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثالث: شطب تسجيل العلامة التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 52
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). وإذا كانت العلامة مرخصا باستعمالها وفقًا لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبها إلا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص، ما لم يتنازل المستفيد من الترخيص عن هذا الحق صراحة.
عرض على BOE
مادة (22):مادة (24):
عرض كل مواد النظام