مادة (39):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الخامس: إنفاذ الحقوق
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 39 من 52
لا تسري أحكام المادة (38(من هذا القانون)النظام) على ما يلي: أ - الكميات الضئيلة، ذات الصبغة غير التجارية، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة. ب - السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد الُمصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته.