مادة (5):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الثاني: الإجراءات. الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 52
للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية: 1- كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاحب مشروع خاص بالخدمات. 2- الأجانب الذين يقيمون في أي من دول المجلس ويكون مصرحا لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية. 3- الأجانب المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفا فيها أو المقيمون في تلك الدولة. 4- المصالح العامة.