مادة (51):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب السابع: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 51 من 52
للجنة التعاون التجارية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون "النظام".