الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الكهرباء

المادة الأولى

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الكهرباء • الفصل الأول التعريفات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 1 من 23
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الطاقة. الوزير: وزير الطاقة. الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. النظام: نظام الكهرباء. التنظيم: تنظيم الهيئة. اللوائح: اللوائح التي تصدرها الهيئة اللازمة لقيامها بمهماتها التنظيمية وفقاً لأحكام النظام. نشاط الكهرباء: نشاط يقوم به شخص أو يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس، وتبريد المناطق. الطاقة: جميع أنواع الطاقة الهيدروكربونية والطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر التقليدية والمتجددة والذرية. المتاجرة: شراء الكهرباء بالجملة من مرخص له لأجل بيعها لمرخص له آخر أو لمستهلك كبير، أو استيرادها من خارج المملكة أو تصديرها منها. البيع بالتجزئة: بيع الكهرباء بالتجزئة للمستهلكين. تبريد المناطق: الإنتاج المركزي للطاقة الحرارية، وتوزيعها باستخدام المياه المبردة أو أي وسيط آخر بوساطة أنابيب معزولة لتبريد الهواء أو تدفئته في المباني والمرافق. الإنتاج المزدوج: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار أو كليهما. الوضع المهيمن: امتلاك القدرة على التأثير في عدالة اتخاذ القرارات أو التنافس المشروع. المشتري الرئيس: المرخص له لشراء الطاقة، أو أي خلف له تحدده الهيئة، يقوم بنشاط المتاجرة وطرح مشاريع التوليد وفقاً لما تحدده الهيئة في الرخصة. المستهلك: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص. المستهلك الكبير: المستهلك الذي يكون استهلاكه من الكهرباء أعلى من الحد الذي تقرره الهيئة من وقت لآخر ووفقاً للضوابط التي تصدرها. الرخصة: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي. الإعفاء: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة، أو بالإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الرخصة. المرخص له: من يحمل رخصة أو إعفاء ساري المفعول. التعريفة: مقابل مالي معتمد لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن نشاط الكهرباء. السعر: مقابل مالي أو عيني متفق عليه بين مرخص لهما أو أكثر أو مرخص له ومستهلك كبير لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن نشاط الكهرباء. سوق الكهرباء: حالة يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحرة الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب. محطة النقل: المحطة التي تقوم بتحويل جهد النقل إلى جهد نقل آخر أو إلى الجهد المتوسط. محطة التوزيع الرئيسة: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى جهد متوسط آخر. محطة التوزيع الفرعية: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى الجهد المنخفض.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام