الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الكهرباء

المادة الرابعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الكهرباء • الفصل السابع تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 14 من 23
1- تقوم الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بتطوير خطة هيكلة قطاع الكهرباء ومراجعتها وتعديلها في ضوء السياسات المعتمدة وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام؛ لتحسين مستوى الخدمة وتعميمها وتحقيق موثوقية إمدادات الكهرباء، وتوافرها في جميع أنحاء المملكة. 2- تقوم الوزارة والهيئة -كل فيما يخصه- بمتابعة تنفيذ خطة تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية المعتمدة بما يمكن من تحقيق التنافس المشروع، ويزيد من مشاركة القطاع الخاص، والحد من الاحتكار، والانتقال إلى سوق الكهرباء.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرةالمادة الخامسة عشرة
عرض كل مواد النظام