المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الكهرباء • الفصل السابع تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 14 من 23
1- تقوم الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بتطوير خطة هيكلة قطاع الكهرباء ومراجعتها وتعديلها في ضوء السياسات المعتمدة وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام؛ لتحسين مستوى الخدمة وتعميمها وتحقيق موثوقية إمدادات الكهرباء، وتوافرها في جميع أنحاء المملكة. 2- تقوم الوزارة والهيئة -كل فيما يخصه- بمتابعة تنفيذ خطة تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية المعتمدة بما يمكن من تحقيق التنافس المشروع، ويزيد من مشاركة القطاع الخاص، والحد من الاحتكار، والانتقال إلى سوق الكهرباء.