المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الكهرباء • الفصل الثامن المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 21 من 23
1- يكون مرتكب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته؛ مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب المخالفة. 2- يصدر المجلس الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب المخالفة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.