المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الكهرباء • الفصل التاسع أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 23 من 23
1- يعمل بالنظام بعد (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 2- يحل النظام محل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 56) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ، وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.