الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الكهرباء

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الكهرباء • الفصل الثاني أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 4 من 23
بناءً على السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام، تتولى الهيئة - بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- ما يلي: 1- إصدار اللوائح فيما يخص مهماتها، على أن تشمل ما يأتي: أ- اللائحة التنفيذية للنظام. ب- قواعد فنية وتشغيلية وإجرائية، ذات صلة بالنشاط الكهربائي. ج- معايير الأداء التي يجب على المرخص له تحقيقها. د- قواعد تحدد العلاقة بين المرخص لهم وبينهم وبين المستهلكين. هـ- تصنيف أنواع نشاط الكهرباء، وتحديثها. و- قواعد لازمة للرخص والإعفاءات والتصاريح، شاملة أسس حساب المقابل المالي لها. 2- اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان توفر مصادر إضافية لتوليد الكهرباء في حالة توقع حدوث نقص واضح في إمدادات الكهرباء، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإبلاغ الجهة المعنية بتلك الإجراءات. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة نشاط الكهرباء في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، وفقاً لأحكام النظام وبحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تضعها. 4- البت في الشكاوى المتعلقة بنشاط الكهرباء، التي تثيرها الأطراف المعنية. 5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، واللوائح فيما يخص المهمات المنوطة بها. 6- مراقبة تنفيذ اللوائح والقواعد المتعلقة بالإدارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص له. 7- اعتماد وثائق وآليات التأهيل وطرح مشاريع النشاط الكهربائي، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها. 8- اعتماد الخطط التنفيذية التي يعدها المرخص له، وفقاً للخطة طويلة المدى المعتمدة من الوزارة. 9- العمل بالتنسيق مع الوزارة على التأكد من الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة بما يحقق العائد الأفضل للاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك -دون حصر- الآتي: أ- التزام المرخص له بتطبيق معايير رفع كفاءة توليد الكهرباء وفق ما تصدره الجهات ذات العلاقة. ب- الأخذ في الحسبان المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة. ج- تشجيع مشاريع محطات توليد الكهرباء عالية الكفاءة، مع الأخذ في الحسبان جدواها الاقتصادية.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام