المادة الأولى ( اسم المعهد ومقرُه ):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام معهد الدراسات الدبلوماسية • قرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 18 / 8 / 1403
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 1 من 12
أ - ينشأ بموجب هذا النِظام معهد يُسمَّى ( معهد الدِراسات الدُبلوماسية ). ب - يرتبط المعهد بوزارة الخارجية، ويكون مقره الرئيس بمدينة "الرياض"، ويجوز إنشاء فروع له خارجها بقرار من مجلِس المعهد.