المادة العاشرة ( ميزانية المعهد ):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام معهد الدراسات الدبلوماسية • قرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 18 / 8 / 1403
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 10 من 12
أ - يُخصص للمعهد ميزانية تكون فرعًا من ميزانية وزارة الخارجية. ب - يقوم مُدير عام المعهد برفع مشروع الميزانية إلى المجلِس.