المادة الثانية عشر:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام معهد الدراسات الدبلوماسية • قرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 18 / 8 / 1403
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 12 من 12
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه من تاريخ نشره.