الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام معهد الدراسات الدبلوماسية

المادة الثالثة ( السُلُّطات في المعهد ):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام معهد الدراسات الدبلوماسية • قرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 18 / 8 / 1403
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 3 من 12
يتولى السلطات في المعهد: أ - مجلِس المعهد. ب - مُدير عام المعهد.
عرض على BOE
المادة الثانية ( أهداف المعهد ):المادة الرابعة ( مجلِس المعهد ):
عرض كل مواد النظام