المادة الثالثة ( السُلُّطات في المعهد ):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام معهد الدراسات الدبلوماسية • قرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 18 / 8 / 1403
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 3 من 12
يتولى السلطات في المعهد: أ - مجلِس المعهد. ب - مُدير عام المعهد.