المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
أنظمة عاديةساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشرالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 22
يُصدر المجلس ميثاق أخلاقيات العمل الإحصائي والخدمات الإحصائية. وعلى من يمارس العمل الإحصائي أو يقدم الخدمات الإحصائية الالتزام به.