المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم هيئة الصحة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 1445/10/28هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 11 من 14
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.