المادة الثانية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم هيئة الصحة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 1445/10/28هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 2 من 14
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بوزير الصحة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.