الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة الصحة العامة

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم هيئة الصحة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 1445/10/28هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 5 من 14
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء. ب- ممثل من وزارة الصحة. ج- ممثل من وزارة الداخلية. د- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. هـ- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. و- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ز- ممثل من وزارة التعليم. ح- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ط- ممثل من وزارة التجارة. ي- ممثل من المجلس الصحي السعودي. ك- الرئيس التنفيذي. ل- (ثلاثة) من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يرشحهم الرئيس، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء. 2- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة(أو ما يعادلها. 3- تكون مدة عضوية الأعضاء)ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، فيما عدا الرئيس والأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ(و)د(و)ك(من الفقرة)1) من هذه المادة. 4- لرئيس المجلس تعيين نائب له من ممثلي الجهات الحكومية.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام