المادة التاسعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم هيئة الصحة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 1445/10/28هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 9 من 14
1- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفق ترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.