الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية البيانات الشخصية

المادة السادسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام حماية البيانات الشخصية • قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 16 من 43
على جهة التحكم ألاّ تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1(و)2(و)5(من المادة)الخامسة عشرة) من النظام، متى اتصف الإفصاح بأيٍّ مما يأتي: 1- أنه يمثل خطراً على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها. 2- أنه يؤثر على علاقات المملكة مع دولة أخرى. 3- أنه يمنع من كشف جريمة أو يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة أو يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة. 4- أنه يعرض سلامة فرد أو أفراد للخطر. 5- أنه يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد آخر غير صاحب البيانات الشخصية وفق ما تحدده اللوائح. 6- أنه يتعارض مع مصلحة ناقص أو عديم للأهلية. 7- أنه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظاماً. 8- أنه ينطوي عليه إخلال بالتزام أو إجراء أو حكم قضائي. 9- أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرةالمادة السابعة عشرة
عرض كل مواد النظام