المادة الخامسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام حماية البيانات الشخصية • قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 25 من 43
فيما عدا المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة، لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية -بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية- الخاصة بصاحب البيانات الشخصية لأجل إرسال مواد دعائية أو توعوية، إلاَّ وفقاً لما يأتي: 1- أن تؤخذ موافقة المتلقي المستهدف على إرسال هذه المواد إليه. 2- أن يوفر مرسل المواد آلية واضحة -بحسب ما تحدده اللوائح- تُمكن المتلقي المستهدف من إبداء رغبته في التوقف عن إرسالها إليه عند رغبته في ذلك. وتحدد اللوائح الأحكام المتعلقة بالمواد الدعائية والتوعوية المشار إليها في هذه المادة، وشروط وأحوال موافقة المتلقي المستهدف على إرسال هذه المواد إليه.