الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الثامنة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام حماية البيانات الشخصية • قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 28 من 43
لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلاَّ عندما يكون ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك الوثائق أو نسخها وفق ما تحدده اللوائح.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرونالمادة التاسعة والعشرون
عرض كل مواد النظام