الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الثامنة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام حماية البيانات الشخصية • قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 38 من 43
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- يجوز للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2(من المادة)السادسة والثلاثين) -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر من أي منهما بتحديد العقوبة النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية (أو أكثر) تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثونالمادة التاسعة والثلاثون
عرض كل مواد النظام