المادة الثانية والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام حماية البيانات الشخصية • قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 42 من 43
يصدر رئيس الجهة المختصة اللوائح، وذلك في مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، على أن يُنسِّق -قبل إصدارها- مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الخارجية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمجلس الصحي السعودي والبنك المركزي السعودي، كلٌّ فيما يخصه.