الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان

المادة الأولى

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان • قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1441/6/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 1 من 15
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنية أمام كل منها: المؤسسة: مؤسسة حديقة الملك سلمان. الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض. التنظيم: تنظيم المؤسسة. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة. الحديقة: حديقة الملك سلمان. النطاق الجغرافي: الحدود الجغرافية للحديقة التي تمارس فيها المؤسسة اختصاصاتها وفقاً لأحكام التنظيم، والمحددة في الخريطة المرافقة للتنظيم مساحتها وحدودها.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام