المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأعلاف • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 10 من 39
على مصنِّعي الأعلاف الالتزام بما يأتي: 1- عدم استخدام مخلفات المزارع الحيوانية أو المسالخ. 2- عدم استخدام المخلفات النباتية إلا وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. 3- تطبيق مبدأ تحليل الأخطار ونظام التحكم في النقاط الحرجة.