الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأعلاف

المادة التاسعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأعلاف • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 19 من 39
إذا توافر للهيئة ما يدعوها للاعتقاد بوجود أخطار في الأعلاف قد تسبب أضراراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة؛ فيجوز لها أن تتخذ التدابير الاحترازية الضرورية للتحكم في الأخطار، مع مراعاة حجم الضرر المحتمل، وتفادي فرض قيود غير ضرورية، ومراجعة تلك التدابير خلال مدة معقولة في ضوء نتائج تقويم الأخطار.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرة:المادة العشرون:
عرض كل مواد النظام