الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأعلاف

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأعلاف • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 2 من 39
يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي: 1- ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها. 2- حماية صحة الحيوان. 3- حماية الإنسان من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة، وحماية الصحة العامة.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام