المادة الثانية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأعلاف • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 22 من 39
يحق للهيئة عند الاشتباه في تسبب الأعلاف في نفوق أي نوع من الحيوانات، أو إصابته، أو تضرره؛ أن تصدر قراراً بوقف تداول تلك الأعلاف من مصدرها أو في الأسواق، والتحفظ عليها إلى حين ظهور نتائج التحليل المخبرية.