الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأعلاف

المادة الرابعة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأعلاف • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 24 من 39
يجب على الهيئة أن تأمر بِإتلاف الأعلاف متى كان تداولها يسبب ضرراً على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو الصحة العامة؛ وفقاً لما تؤكده التحاليل المخبرية، ويكون الإتلاف على نفقة المنشأة؛ وفقاً لما تحدده اللائحة من إجراءات وتحت إشراف الهيئة، ويعد محضر بذلك.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرون:المادة الخامسة والعشرون:
عرض كل مواد النظام