المادة السادسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأعلاف • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 26 من 39
يتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة، والتفتيش، وضبط المخالفات.