الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأعلاف

المادة التاسعة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأعلاف • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 39 من 39
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام