المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأعلاف • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 6 من 39
يجب على كل مختبر - يتعامل مع الأعلاف - الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.