المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأعلاف • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 8 من 39
تتخذ الهيئة جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأعلاف، ومنها: 1- إخضاع الأعلاف ومشتقاتها التي تحتوي على منتجات معدلة وراثيًا عند دخولها إلى المملكة للإجراءات والاشتراطات الواردة في اللوائح والتعليمات التي تصدر في هذا الشأن. 2- إخضاع الأعلاف المعاملة بالتشعيع للأحكام التي تحددها اللائحة. 3- مراجعة ما يستجد من تقنيات حديثة تطبق على الأعلاف، وتتخذ في شأنها القرارات المناسبة بما يحقق أهداف هذا النظام.