المادة 110
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب العاشر: المخلصون الجمركيون
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 110 من 179
يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أم للتصدير أم العبور "ترانزيت" من: 1- مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم الذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام بما في ذلك شروط التفويض. 2- المخلصين الجمركيين المرخص لهم.