المادة 12
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الثاني: أحكام تطبيق التعرفة الجمركية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 12 من 179
تحدد القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة "الرسوم" الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.