المادة 128
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الثالث عشر: القضايا الجمركية: الفصل الأول: التحري عن التهريب
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 128 من 179
يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية: 1- التهريب. 2- نقل بضائع مهربة أو حيازتها.