المادة 141
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الرابع: المخالفات الجمركية وعقوباتها
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 141 من 179
فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون"، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام "القانون" على المخالفات التالية: 1- مخالفات الاستيراد والتصدير. 2- مخالفات البيانات الجمركية. 3- مخالفات البضائع العابرة "الترانزيت". 4- مخالفات المستودعات. 5- مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك. 6- مخالفات الإدخال المؤقت. 7- مخالفات إعادة التصدير. 8- أي مخالفة جمركية أخرى.