المادة 147
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل السادس: الملاحقات: القسم الأول: الملاحقات الإدارية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 147 من 179
أ - يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها. ب - يجوز الاعتراض على قرارات التحصيل لدى الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأمينا بموجب كفالة بنكية أو نقدية.