المادة 15
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الثاني: أحكام تطبيق التعرفة الجمركية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 15 من 179
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.