المادة 156
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل السابع: المسؤولية والتضامن
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 156 من 179
يكون الكفلاء مسؤولين في حدود كفالاتهم عن دفع الضرائب " الرسوم " الجمركية والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة للإدارة أو التي تستحق على الملتزمين الأصليين.