المادة 159
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل السابع: المسؤولية والتضامن
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 159 من 179
لا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفى من نصيب كل منهم من التركة، إلا إذا كانوا شركاء في التهريب، وتسقط الدعوى في حالة وفاة المخالف.