الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 174

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب السادس عشر: التقادم
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 174 من 179
لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب " الرسوم " الجمركية التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات.
عرض على BOE
المادة 173المادة 175
عرض كل مواد النظام