المادة 174
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب السادس عشر: التقادم
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 174 من 179
لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب " الرسوم " الجمركية التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات.