المادة 28
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الرابع: العناصر المميزة للبضائع (المنشأ - القيمة - النوع)
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 28 من 179
إن قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.