الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 30

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الخامس: الاستيراد والتصدير: الفصل الأول: الاستيراد: 1- النقل بحراً
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 30 من 179
أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر. ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية: 1- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة. 2- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية. 3- عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها. 4- اسم الشاحن واسم المرسل إليه. 5- الموانئ التي شحنت منها البضاعة. ج - يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي "المنافست" للجهات المختصة. د - على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخول السفينة إلى الميناء: 1- بيان الحمولة "المنافست". 2- بيان الحمولة "المنافست" الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم. 3- قائمة بأسماء الركاب. 4- قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء. 5- سندات الشحن وجميع الوثائق التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية. هـ - تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلى الميناء، ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.
عرض على BOE
المادة 29المادة 31
عرض كل مواد النظام