المادة 32
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الخامس: الاستيراد والتصدير: الفصل الأول: الاستيراد: 1- النقل بحراً
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 32 من 179
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية. ب - يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى وفق الشروط المحددة من المدير العام.