المادة 38
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • 3- النقل جواً
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 38 من 179
ينظم بكل حمولة الطائرة بيان حمولة "منافست" يوقعه قائد الطائرة وفق الشروط المبينة في الفقرات (أ - ب - ج - د(من المادة)30) من هذا النظام "القانون".