الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 54

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثاني: معاينة البضائع
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 54 من 179
لا تجري المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي: 1- إذا كانت البضاعة قد دخلت المخازن الجمركية والمستودعات ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن؛ يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص. 2- إذا كانت البضاعة الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات ضمن طرود في حالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الجهة المسؤولة عن هذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها. وعلى هذه الجهة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها، وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة "المنافست" مؤشرا من جمرك بلد المصدر، ويصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة. 3- إذا دخلت البضاعة ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة، ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات، فتقع المسؤولية على الجهة المسؤولة عن المستودعات في حال وجود نقص أو تبديل.
عرض على BOE
المادة 53المادة 55
عرض كل مواد النظام