المادة 6
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 6 من 179
تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.