المادة 68
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب السابع: الأوضاع المعلقة للضرائب "الرسوم" الجمركية ورد الضرائب "الرسوم" الجمركية: الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 68 من 179
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.