الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 68

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب السابع: الأوضاع المعلقة للضرائب "الرسوم" الجمركية ورد الضرائب "الرسوم" الجمركية: الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 68 من 179
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
عرض على BOE
المادة 67المادة 69
عرض كل مواد النظام