الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 90

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الخامس: الإدخال المؤقت
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 90 من 179
للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي: 1- الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع. 2- البضائع الأجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع. 3- ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها. 4- الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها. 5- الأوعية والأغلفة الواردة لملئها. 6- الحيوانات الداخلة بقصد الرعي. 7- العينات التجارية بقصد العرض. 8- الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك. ويعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عرض على BOE
المادة 89المادة 91
عرض كل مواد النظام